Pandangan Fiqih Tentang Penjualan Wilayah Usaha


BenangmerahDasi -Fiqih Mmuamalah [jual beli area bisnis]

Fiqih muamalah
No :00218

DESKRIPSI

Sebut saja bang Amin, seorang penjual tempe yang kesehariannya menjajakan dagangannya hanya di kawasan Pesantren, karena daerah luar Pesantren sudah menjadi wilayahnya penjual tempe yang lain.
Untuk memperluas wilayah dagang, tak jarang para pedagang melakukan transaksi “jual beli wilayah”, sebagaimana yang dilakukan oleh bang Amin, ia ditawari untuk menjual wilayahnya oleh sesama penjual tempe dengan syarat bang Amin tidak boleh lagi mangkal atau berkeliling menjual tempe di tempat tersebut.

PERTANYAAN
1. Termasuk aqad apa penjualan wilayah tersebut?

2. Sahkah penjualan wilayah dalam deskripsi diatas..?

JAWABAN
1:Termasuk jual beli atau nuzul ‘anil wazhaif (pengalihan hak) yang tidak sah

2. Idem jawaban nomer satu.
Baca juga: Hukum budidaya kroto (rang-rang) dalam pandangan fiqih
Referensi
1. Al-Fiqh al-Manhaji, hal.162.
Fatawa al-Ramli, juz.3, hal.208, dll

الفقه المنهجي ص: 16
ومن شروط البيع: ان يكون للعاقد سلطان عليه بولاية اوملك فيصح بيع المالك لمال نفسه وشراؤه به لان الشرع جعل له سلطانا على ماله وكذلك يصح بيع الولي اوالوصي لمال من تحت ولاياته من القاصرين وشراؤه به كما يصح بيع الواكيل لمال موكله وشراؤه به لان لهؤلاء جميعا سلطانا على المال اما بتسليط الشرع كالاولياء والاوصاء واما بتسليط الماليك نفسه كالوكلاء فاذا تصرف بالمال بيعا وشراء من لا سلطان له عليه وهو يسمىفي عرف الفقهاء الفضولي كان تصرفه باطلا

فتاوى الرملي الجزء الثالث ص:208 – 209
(سئل) هل يجوز أخذ العوض عن النزول عن الوظائف أو لا كما صرح به الحصني في شرح أبي شجاع؟ (فأجاب) بأنه قد اختلف فيه المتأخرون والراجح ما ذكره السبكي فيه فقد قال أخذت من جواز خلع الأجنبي جواز بذل المال لمن بيده وظيفة لينزل عنها له أو لغيره أو لمجرد استنقاذها منه وكان لا يمكن نزعها منه إلا بذلك فإن كان غير أهل لها حرم عليه الأخذ لوجوب الترك عليه وإلا جاز قال وما برحت أفكر فيه لعموم البلوى به والذي استقر رأيي عليه هذا لكن بالنسبة إلى الحل بين الباذل والآخذ لإسقاط حقه منها وأما تعلق حق المنزول له بها فلا بل الأمر فيه إلى الناظر يفعل المصلحة من امتناع وإمضاء فلو شرط الباذل على النازل حصولها له لم يجز فلو رضي النازل والمنزول له والناظر بذلك العوض من غير شرط جاز قلته استنباطا من مسألة الخلع وقواه عندي جعل الماوردي رغبة الأجنبي في نكاح تلك المرأة غرضا صحيحا في مخالعته إياها

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (25 / 212)
ولا يجوز لأحد أخذ عوض ممن يجلس به مطلقا ومن ثم قال ابن الرفعة فيما يفعله وكلاء بيت المال من بيع بعضه زاعمين أنه فاضل عن حاجة الناس لا أدري بأي وجه يلقى الله تعالى فاعل ذلك( قوله : ولا يجوز ) إلى قوله بخلاف رحبته في المغني إلا قوله وشنع إلى قال ، وكذا في النهاية إلا قوله فإنها من المرافق إلى ؛ لأن الأصح عندنا ( قوله : لأحد ) أي للإمام ولا لغيره من الولاة نهاية ومغني ( قوله : ممن يجلس به إلخ ) صادق بأخذ المستحق للجلوس به لسبقه وقياس تجويز أخذ العوض على النزول عن الوظائف تجويزه فليتأمل .ا هـ .سيد عمر أقول لعل الأول هو المتعين فإن الثاني يخرجه بمرور الزمان من الاشتراك إلى الاختصاص ، بل إلى التملك كما هو المشاهد ( قوله : مطلقا ) أي سواء أكان ببيع أم لا لاستدعاء البيع تقدم الملك وهو منتف ولو جاز ذلك لجاز بيع الموات ولا قائل به

نهاية ومغنيالأشباه والنظائر – شافعي – (1 / 304)
القاعدة الخامسة هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها ؟ خلاف و الترجيح مختلف في الفروع :فمنها : إذا قال : اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال : بعتك ؟ فرجح الشيخان : أنه ينعقد بيعا اعتبارا باللفظ و الثاني و رجحه السبكي سلما اعتبارا بالمعنى و منها : إذا و هب بشرط الثواب فهل يكون بيعا اعتبارا بالمعنى أو هبة اعتبارا باللفظ ؟ الأصح : الأول

Forum Musyawaroh
Pondok Pesantren Putri se-Jawa Timur
Di Pondok Pesantren al-Fathimiyyah Bahrul Ulum
Tambakberas Jombang Jawa Timur

Share this:

Post a Comment

 
Copyright © benangmerahdasi.com. Designed by OddThemes & VineThemes