Fiqih Tentang Pakaian yang di Laundry-kan


BenangmerahDasi -Fiqih bab thoharoh  [dilema laundry]

Fiqih bab Thoharoh
No: 00197
Hallo Benangmerah
WA:081384451265

DILEMA LAUNDRY

Dalam era modern ini, kehidupan masyarakat mayoritas berpikir instan; yang mana segala sesuatu inginnya praktis dan cepat, termasuk dalam hal mencuci pakaian. Sehingga muncul yang namanya bisnis jasa cuci pakaian atau yang biasa dikenal dengan istilah laundry.

Dikarenakan kebutuhan akan laundry meningkat, maka akhirnya laundry pun mulai muncul di banyak daerah, akan tetapi dalam prakteknya ternyata ada pakaian yang bersih, kotor dan najis yang tercampur tanpa disucikan terlebih dahulu.

PERTANYAAN
1▪Melihat realita yang ada, bisakah pelanggan menganggap pakaiannya suci hanya dengan berpedoman bahwa pemiliknya adalah seorang muslim?
2▪Bagaimana hukum melaundrykan dan menerima laundryan dengan praktek tersebut?

[PP Al-Falah Ploso Kediri]


JAWABAN
1▪Bisa menganggap suci bila disertai qorinah (indikasi) yang menunjukkan bahwa pakaian sudah disucikan, semisal diterimanya pakaian dalam keadaan bersih dan rapi.
2▪Diperbolehkan.

Baca juga: Hukum fiqih tanah di jalan yang dilewati anjing
Referensi

الفتاوى الفقهية الكبرى جـ 1 صـ 6
الأمر الثاني عشر أن الإمام الشافعي قال لو مر مجتازون بميت في صحراء لزمهم القيام به فإن تركوه أثموا فإن كان ليس عليه أثر غسل ولا تكفين وجب عليهم غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وإن كان عليه أثر الغسل والكفن والحنوط دفنوه وإطلاق هذا النص يقتضى أنه لا فرق بين أن يتبين أن الذي غسله كان فاسقا أم لا فإذا اكتفينا بوجود اثر الغسل والتكفين والحنوط مع أن تقديم إزالة النجاسة التي على قبل الميت ودبره شرط لصحة الغسل على الراجح كما نقله الشيخ محيي الدين النووي في شرح مسلم عن الأصحاب فقبول قوله في تطهير الثوب مع وجود أثر الغسل عليه أولى.

الأشباه والنظائر – (ج 1 / ص 64)
الثاني ما يرجح فيه الظاهر جزما وضابطه أن يستند إلى سبب منصوب شرعا كالشهادة تعارض الأصل والرواية واليد في الدعوى وإخبار الثقة بدخول الوقت أو بنجاسة الماء وإخبارها بالحيض وانقضاء الأقراء أو معروف عادة كأرض على شط نهر الظاهر أنها تغرق وتنهار في الماء فلا يجوز استئجارها وجوز الرافعي تخريجه على تقابل الأصل والظاهر.

الفتاوى الفقهية الكبرى جـ 1 صـ 5
(وسئل) – رضي الله عنه – عن مسألة اختلف في الجواب عنها جماعة صورتها شخص تنجس ثوبه فأعطاه فاسقا، وأمره بتطهيره من تلك النجاسة فغاب عنه الفاسق بالثوب ثم جاء به وعليه أثر الغسل وأخبر أنه طهره فهل يقبل قوله في طهارة الثوب المذكور أم لا؟

أجاب الأول فقال: لا يقبل قوله في طهارته لأمور أحدها: أن الأئمة – رضي الله عنهم – قالوا بعدم قبول قوله في نجاسة الإناء وقياسه عدم قبول قوله في طهارة الثوب. .-الى ان قال-وأجاب الثاني فقال: الأظهر أنه يقبل قوله في طهارة الثوب لأمور أيضا أحدها أن قبول قوله في طهارة الثوب هو الأفسح للناس الأمر.-الى ان قال-.وأجاب الثالث فقال: الأقرب أنه إن أخبر بأن الثوب طهر لم يقبل قوله وإن أخبره أنه طهره قبل قوله؛ لأنه إخبار عن فعل نفسه كقوله: بلت في هذا الإناء أو أنا متطهر أو محدث وكمسألة ما إذا أخبر بأن الميت غسل فلو أخبر بأنه غسله قبل قوله وكمسألة المتولي المذكورة وهذا مستثنى من أصل عدم قبول قول الفاسق والله أعلم. فظهر لنا من جواب الثاني والثالث قبول قول الفاسق في تطهير الثوب. فهل جوابكم كذلك؟ فقد ذكر الشيخ شرف الدين المناوي أن الفاسق يقبل قوله في مسائل لا تخفى على الفقيه المطلع على كتب الأئمة وفتاويهم فلعل مسألتنا أن تكون من هذا القبيل أوضحوا لنا القول في ذلك بجواب شاف أثابكم الله الجنة. (فأجاب) – نفع الله بعلومه – المعتمد من هذه الأجوبة وهو الثالث ومن ثم جريت على التفصيل في شرح العباب وعبارتي من شرح العباب (وخرج بعدل الرواية الصبي) ولو مراهقا نعم تصح رواية الصبي بعد بلوغه كل ما سمعه في صباه على الصحيح فعليه لو أخبر بعد بلوغه عما شاهده في صباه من تنجس إناء أو ثوب أو نحوهما قبل، ووجب العمل بمقتضاه في الزمن الماضي أيضا.-الى ان قال-وبما تقرر يعلم أن قول نحو الفاسق ممن ذكر طهرت الثوب مقبول لأنه أخبر عن فعل نفسه بخلاف قوله طهر وبه أفتى المناوي وغيره بل صدر كلامه صريح في اعتماد قوله مطلقا وفرق بينه وبين إخباره بالنجاسة بأن ذلك فيه خروج عن الأصل وهو الطهارة وبالمشقة لكثرة الاحتياج إلى الغسالين مع فسقهم وحيث قبل إخباره بالطهارة بأن يقول طهرته فالظاهر أنه لا بد من معرفته مدلولها عند المخبر بخلاف قوله غمسته في الماء وهو مما يطهر بالغمس.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج جـ 1 صـ 493
فلا يكفي إخبار كافر وفاسق ومميز إلا إن بلغوا عدد التواتر أو أخبر كل عن فعله فيقبل قوله عما أمر بتطهيره طهرته لا طهر

( قوله وفاسق إلخ ) أي ومجنون ومجهول نهاية ومغني أي مجهول العدالة ع ش -الى ان قال- ( قوله أو أخبر كل عن فعل نفسه ) لا يخفى أن إخباره عن فعل نفسه غايته أنه كإخبار العدل الذي لا بد معه من بيان السبب أو كونه فقيها موافقا فلا بد من ذلك هنا أيضا فلا يكفي نحو قوله نجست هذا الماء إلا إن بين السبب أو كان فقيها موافقا كصببت فيه بولا ، وأما نحو قوله بلت فيه ففيه بيان السبب ولا يكفي طهرته إلا إن بين السبب كغمسته في البحر هذا هو الوجه وكلام الشارح يمكن حمله عليه فليتأمل.

شرح الياقوت النفيس صـ 98-99
غسل الثياب في الغسالات: بقي معنا الكلام على حكم غسل الثياب في الغسالات, واحتلاط الطاهرات بالمتنجسات, وقد مر معنا أن الماء إذا كان دون القلتين ينجس بمجرد وقوع النجسة فيه وقالوا إذا كان الماء دون القلتين المعتمد أن يكون واردا علي ما تريد طهارته به, لأنه يكون أقوى, وهناك قول آخر بعدم اشتراط الورود. والغزالي ينقد من قال بورود الماء ويقول: ما هو الفرق بين صب الماء على الثوب ووضعه فيه؟ وابن سريج يقول كذلك كله سواء وهذا إنما هو توهم وممن قال بالورود يقصد أن الماء يرد على الثوب ثم ينصرف وإنما في الغسالة يرد ويبقى محله.

والغسالات نوعان: نوع يسمونه أوتوماتيكي يرد إليها الماء ثم ينصرف فيرد ماء جديد ثم يتكرر إيراد الماء عدة مرات فهذا لا خلاف فيه في طهارة الملابس. والنوع الثاني: من الغسالات عادي وتلك يوضع الماء فيها وفيها دون القلتين وتغسل به الملابس الطاهرة والنجسة ثم ينصرفونه فيبقي شيء منه في الغسالة والثياب مبللة منه فيصبّون عليه ماء آخر فوق الباقي المتنجس ثم يكتفون بالغسلتين فهؤلاء يحملهم قول الذين لايشترطون ورودالماء مع القول في مذهب مالك. وهنلك قول آخر نقاه ابن حجر في التحفة يحملهم وإن قرر على أن الماء القليل ينجس بمجرد وقوع النجسة فيه لكن نقل قول الآخر وهو أنه لا ينجس إلا بالتغير وهو مذهب مالك وعندنا أنه ينجس بملاقته النجسة والقل الذي يقول لا ينجس الماء إلا بالتغير قواه في التحفة ولكنه أكد الأول وعندنا من مرجحات المذهب إذا وافق القول الضعيف عندنا في المذهب قولا في مذهب ثان قوي صار قويا.

Jalsah Tsalitsah

MUSHOHHIH PERUMUS
MODERATOR

1. KH. Atho’illah S. Anwar
2. K. Anang Darunnaja

3. KH. Zahro Wardi

4. K. M. Masruchan

1. Agus H. M. Sa’id Ridlwan
2. K. Abdul Manan

3. Ust. Muh Anas

4. Ust. Hanif Abdul Ghofir

5. Ust. M. Dinul Qoyyim

6. Ust. Sibromulisi

Ust. Muda’imullah Azza
NOTULEN

1. Ust. M. Hilmi Bik Nada
2. Ust. Miftahul Huda

3. Ust. M. Ali Arinal Haq

Keputusan Komisi A Bahtsul Masail FMPP Se-Jawa Madura XXX di PP Babakan Ciwaringin Cirebon Jawa Barat, 21-22 Oktober 2016 M/ 20-21 Muharram 1438 H


Share this:

Post a Comment

 
Copyright © benangmerahdasi.com. Designed by OddThemes & VineThemes